الشيخ حسين آل عصفور

438

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

من أن المجموع المثمن القابل لمجموع الثمن هو ذلك الموجود غاية ما في الباب أنه لم يعلم النقصان . واختار العلَّامة في القواعد تساوي هاتين المسألتين في طريق النقصان والزيادة في الحكم الشرعي فيتخيّر البائع أو المشتري بين الفسخ والإمضاء بالجميع ، وهو متجه . * ( وكذا ) * له الخيار * ( لو اشتراه مرابحة ) * وقد أخبر عن رأس ماله حيث يراعى ذلك في بيع المرابحة كما مرّ ، * ( فبان ) * بعد ذلك أن * ( رأس المال أقل ) * ممّا أخبر به فيتسلَّط على الخيار في المشهور لهذا الغرر . * ( وقيل ) * والقائل الشيخ وجماعة أنه * ( يأخذه ) * من غير خيار * ( بإسقاط ) * تلك * ( الزيادة والأقوى ) * على تقدير ثبوت الخيار * ( عدم سقوط هذا الخيار بالتصرّف بل وإن خرج عن ملكه لأصالة بقاء الخيار ) * واستصحابه حتى يثبت مسقطة شرعا * ( فيرد مثله ) * إن كان مثليا * ( أو قيمته ) * إن كان قيميّا . * ( وكذا ) * حكم ما * ( لو ظهر أن البائع ) * قد * ( اشتراه مؤجّلا ولم يخبر بالأجل فله بالخيار وفي النصوص ) * الواردة في المسألة ، إذا لم يخبر بالأجل كما تقدم . و * ( منها الحسن ) * وهو حسن هشام بن الحكم ، وقد تقدّم وفيه في الرجل يشتري المتاع إلى أجل مسمّى قال : ليس له أن يبيعه مرابحة إلَّا إلى الأجل الذي اشتراه إليه وإن باعه مرابحة ولم يخبره * ( أن للمشتري من الأجل مثل ما كان للبائع ) * . وفي الصحيح عن أبي محمد الوابشي قال : سمعت رجلا يسأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل اشترى من رجل متاعا بتأخير إلى سنة ثم باعه من رجل آخر مرابحة له أن يأخذ منه ثمنه حالا والربح ؟ قال : ليس عليه إلا مثل